سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نطلب بغير الله بديلاً
------------------------------------------------------------------
اعتمد عمر رضي الله عنه مبدأ الشورى في دولته، فكان رضي الله عنه لا يستأثر بالأمر دون المسلمين ولا يستبد عليهم في شأن من الشؤون العامة، فإذا نزل به أمر لا يبرمه حتى يجمع المسلمين ويناقش الرأي معهم فيه ويستشيرهم.
ومن مأثور أقواله :
☆ لا خير في أمر أبرم من غير شورى .. (*1)
☆ الرأي الفرد كالخيط السحيل والرأيان كالخيطين المبرمين، والثلاثة مرار لا يكاد ينتقض . ..(*2)
☆ شاور في أمرك من يخاف الله عز وجل .. (*3)
☆ الرجال ثلاثة : رجل ترد عليه الأمور فيسددها برأيه، ورجل يشاور فيما أشكل عليه وينزل حيث يأمره أهل الرأي ؛ ورجل حائر بائر، لا يأتمر رشداً ولا يقطع مرشداً . ...(*4)
☆ يحق على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بينهم وبين ذوي الرأي منهم، فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر ما اجتمعوا عليه ورضوا به؛ لزم الناس وكانوا فيه تبعاً لهم،..
ومن أقام بهذا الأمر تبع لأولى رأيهم ما رأوا لهم ورضوا به لهم من مكيدة في حرب كانوا فيه تبعاً لهم . ...(*5)
☆ وكان يحث قادة حربه على الشورى :
فعندما بعث أبا عبيد الثقفي لمحاربة الفرس بالعراق قال له: أسمع وأطع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر وخاصة من كان منهم من أهل بدر . ... (*6)
☆ وكان يكتب إلى قادته بالعراق :
يأمرهم أن يشاوروا في أمورهم العسكرية عمرو بن معديكرب وطلحة الأسدي قائلاً: استشيروا واستعينوا في حربكم بطلحة الأسدي وعمرو بن معديكرب ولا تولهما من الأمر شيئاً فإن كل صانع أعلم بضاعته . ... (*7)
☆ وكتب إلى سعد بن أبي وقاص :
وليكن عندك من العرب أول من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك في بعضه والغاش عين عليك وليس عيناً لك . (*8)
☆ ومما قاله عمر رضي الله عنه لعتبة بن غزوان حين وجهه إلى البصرة : قد كتبت إلى العلاء الحضرمي(*9)، أن يمدك بعرفجة بن هرشمة(*10)، وهو ذو مجاهدة للعدو ومكايدته فإذا قدم عليك فاستشره وقربه . .....(*11)
-------------------
☆ وكان مسلك الفاروق في الشورى جميلاً :
- فإنه كان يستشير العامة أول أمره فيسمع منهم،
- ثم يجمع مشايخ أصحاب رسول الله وأصحاب الرأي منهم
ثم يفضي إليهم بالأمر ويسألهم أن يخلصوا فيه إلى رأي محمود، فما استقر عليه رأيهم أمضاه ...
وعمله هذا يشبه الأنظمة الدستورية في كثير من الممالك النظامية إذ يعرض الأمر على مجلس النواب مثلاً ثم بعد أن يقرر بالأغلبية يعرض على مجلس آخر يسمى في بعضها مجلس الشيوخ وفي بعضها مجلس اللوردات فإذا انتهى المجلس من تقريره أمضاه الملك.
والفرق بين عمل عمر وعمل هذه الممالك أن هنا الأمر كان اجتهاداً منه وبغير نظام متبع أو قوانين مسنونة . (*12)
وكثيراً ما كان عمر يجتهد في الشيء ويبدي رأيه فيه ثم يأتي أضعف الناس فيبين له وجه الصواب وقوة الدليل فيقبله ويرجع عن خطأ ما رأى إلى صواب ما استبان له(*13)
وقد توسع نطاق الشورى في خلافة عمر رضي الله عنه لكثرة المستجدات والأحداث وامتداد رقعة الإسلام إلى بلاد ذات حضارات وتقاليد ونظم متباينة فولدت مشكلات جديدة احتاجت إلى الاجتهاد الواسع :
● مثل معاملة الأرض المفتوحة ..
● وتنظيم العطاء وفق قواعد جديدة لتدفع أموال الفتوح على الدولة،
فكان عمر يجمع للشورى أكبر عدد من الصحابة الكبار(*14)،
وكان لأشياخ بدر مكانتهم الخاصة في الشورى لفضلهم وعلمهم وسابقتهم إلا أن عمر رضي الله عنه أخذ يشوبهم بشباب، فإنهم على دربهم ماضون لأجلهم ورحمة ربهم ومغفرته والدولة لابد لها من تجديد رجالاتها 
وكان عمر العبقري الفذ قد فطن إلى هذه الحقيقة فأخذ يختار من شباب الأمة من علم منهم علماً وورعاً وتقى فكان عبد الله بن عباس من أولهم ،
وما زال عمر يجتهد متخيراً من شباب الأمة مستشارين له متخذاً القرآن فيصلاً في التخير حتى قال عبد الله بن عباس:
《وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً 》......(*15)
وقد قال الزهري لغلمان أحداث :
لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم ... ..(*16).
وقال محمد بن سيرين :
إن كان عمر رضي الله عنه ليستشير في الأمر حتى إن كان ليستشير المرأة فربما أبصر في قولها الشيء يستحسنه فيأخذه وقد ثبت أنه استشار مرة أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها . .... ..(*17)
وقد كان لعمر رضي الله عنه خاصة من علية الصحابة وذوي الرأي، منهم العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله، وكان لا يكاد يفارقه في سفر ولا حضر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب . ......(*18)،
ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب وزيد بن ثابت(*19) ونظرائهم فكان يستشيرهم ويرجع إلى رأيهم . ... (*20)
وكان المستشارون يبدون آراءهم بحرية تامة وصراحة كاملة، ولم يتهم عمر رضي الله عنه أحداً منهم في عدالته وأمانته، ....
وكان عمر رضي الله عنه يستشير في الأمور التي لا نص فيها من كتاب وسنة وهو يهدف إلى معرفة إن كان بعض الصحابة يحفظ فيها نصاً من السنة، فقد كان بعض الصحابة يحفظ منها ما لا يحفظه الآخرون،....
وكذلك كان يستشير في فهم النصوص المحتملة لأكثر من معنى لمعرفة المعاني والأوجه المختلفة، وفي هذين الأمرين قد يكتفي باستشارة الواحد أو العدد القليل،...
وأما في النوازل العامة فيجمع الصحابة، ويوسع النطاق ما استطاع كما فعل عند وقوع الطاعون بأرض الشام وكان قد خرج في أصحابه متوجهاً إليها .....(*21)
وبلغ عمر خبر الطاعون فوافاه الأمراء بسرغ (موضع قرب الشام) وكان مع عمر المهاجرون والأنصار، فجمعهم مستشيراً، أيمضي لوجهه، أم يرجع ؟
فاختلفوا عليه : فمن قائل : خرجت لوجه الله فلا يصدنك عنه هذا.
ومن قائل : إنه بلاء وفناء، فلا نرى أن تقدم عليه.
ثم أحضر مهاجرة الفتح من قريش، فلم يختلفوا عليه، بل أشاروا بالعودة، فنادى عمر في الناس : إني مصبح على ظهر (*22).
فقال أبو عبيدة : أفراراً من قدر الله؟.
فقال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدواتان إحداهما مخصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ 
فسمع بهم عبد الرحمن بن عوف، فجاءهم، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
《إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا فراراً منه 》... ....(*23)
وكانت مجالات الشورى في عهد عمر متعددة :
● منها في المجال الإداري والسياسي كاختيار العمال والأمراء، والأمور العسكرية، ...
● ومنها في المسائل الشرعية المحضة، كالكشف في الحكم الشرعي من حيث الحل والحرمة والمسائل القضائية(*24)
وحب أن نؤكد على أن الخلافة الراشدة كانت قائمة على مبدأ الشورى المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عايه وسلم ولم تكن في عهد عمر فلتة استنبطها ولا بدعة أتى بها ولكنها قاعدة من قواعد المنهج الرباني.
--------------------------------------------------------------------
لا شك أن العدل في فكر الفاروق هو عدل الإسلام الذي هو الدعامة الرئيسية في إقامة المجتمع الإسلامي والحكم الإسلامي فلا وجود للإسلام في مجتمع يسوده الظلم ولا يعرف العدل.
إن إقامة العدل بين الناس أفراداً وجماعات ودولاً ليست من الأمور التطوعية التي تترك لمزاج الحاكم أو الأمير وهواه، بل إن إقامة العدل بين الناس في الدين الإسلامي تعد من أقدس الواجبات وأهمها، وقد اجتمعت الأمة على وجوب العدل (*25)،
● قال الفخر الرازي أجمعوا على أن من كان حاكما وجب عليه أن يحكم بالعدل . .....(*26) .
وهذا الحكم تؤيده النصوص القرآنية والسنة النبوية فإنّ من أهداف دولة الإسلام إقامة المجتمع الإسلامي الذي تسود فيه قيم العدل والمساواة ورفع الظلم ومحاربته بكافة أشكاله وأنواعه، ....
وعليها أن تفسح المجال وتيسر السبل أمام كل إنسان يطلب حقه أن يصل إليه بأيسر السبل وأسرعها دون أن يكلفه ذلك جهداً أو مالاً وعليها أن تمنع أي وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تعيق صاحب الحق من الوصول إليه، ...
وهذا ما فعله الفاروق في دولته، فقد فتح الأبواب على مصاريعها لوصول الرعية إلى حقوقها، وتفقد بنفسه أحوالها، فمنعها من الظلم المتوقع عليها، وأقام العدل بين الولاة والرعية، في أبهى صورة عرفها التاريخ .....
فقد كان يعدل بين المتخاصمين ويحكم بالحق ولا يهمه أن يكون المحكوم عليهم من الأقرباء أو الأعداء، أو الأغنياء أو الفقراء،..
قال تعالى :
{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون َ } المائدة 8 . (*27)
لقد كان الفاروق قدوة في عدله أسر القلوب وبهر العقول، فالعدل في نظره دعوة عملية للإسلام به تفتح قلوب الناس للإيمان، وقد سار على ذات نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ،..
فكانت سياسته تقوم على العدل الشامل بين الناس، وقد نجح في ذلك نجاحاً منقطع النظير لا تكاد تصدقه العقول حتى اقترن اسمه بالعدل 
وقد ساعده على تحقيق ذلك النجاح الكبير عدة أسباب ومجموعة من العوامل منها :
1- أن مدة خلافته كانت أطول من مدة خلافة أبي بكر بحيث تجاوزت عشر سنوات في حين اقتصرت خلافة أبي بكر على سنتين وعدة شهور فقط.
2- إنه كان شديد التمسك بالحق حتى إنه كان على نفسه وأهله أشد منه على الناس كما سنرى.
3- أن فقه القدوم على الله كان قوياً عنده لدرجة أنه كان في كل عمل يقوم به يتوخى مرضاة الله قبل مرضاة الناس ويخشى الله ولا يخشى أحداً من الناس.
4- أن سلطان الشرع كان قوياً في نفوس الصحابة والتابعين بحيث كانت أعمال عمر تلقى تأييداً وتجاوباً وتعاوناً من الجميع . ......(*28).
------------------------------
● حكم بالحق لرجل يهودي على مسلم، ولم يحمله كفر اليهودي على ظلمه والحيف عليه :
فقد أخرج الإمام مالك من طريق سعيد بن المسيب :
{ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق }.. ...(*29)
● وكان رضي الله عنه يأمر عماله أن يوافوه بالمواسم، فإذا اجتمعوا قال :
{ أيها الناس إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم، ولا من أموالكم، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم، وليقسموا فيئكم بينكم، فمن فعل به غير ذلك فليقم،....
فما قام أحد إلا رجل واحد قام فقال : يا أمير المؤمنين إن عاملك ضربني مائة سوط، ( * يقصد عمرو بن العاص)
قال عمر : فيم ضربته ؟ قم فاقتص منه،
فقام عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأخذ بها من بعدك،
فقال : أنا لا أقيد، وقد رأيت رسول الله يقيد من نفسه ..
قال عمرو : فدعنا فلنرضه، قال: دونكم فارضوه، فاقتدى منه بمائتي دينار كل سوط بدينارين (*30) ولو لم يرضوه لأقاده (*31) رضي الله عنه.
--------------
● وجاء رجل من أهل مصر يشكو ابن عمرو بن العاص واليه على مصر قائلا ً:
يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم، قال عذت معاذا قال : سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل يضربني بالسوط ويقول : أنا ابن الأكرمين، !!
فكتب عمر إلى عمرو رضي الله عنهما يأمره بالقدوم ويقدم بابنه معه .. فقدم
فقال عمر : أين المصري؟ خذ السوط فاضرب فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر : اضرب ابن الأكرمين؟
قال أنس : فضرب، فوالله، لقد ضربه ونحن نحب ضربه، فما رفع عنه حتى تمنينا أن يرفع عنه، 
ثم قال عمر للمصري : اصنع على صلعة عمرو،
فقال المصري : يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني وقد اشتفيت منه، ...
فقال عمر لعمرو : مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟!
قال : يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم يأتني ...(*32).
----------------
وأما مبدأ المساواة الذي اعتمده الفاروق في دولته، فيعد أحد المبادئ العامة التي أقرها الإسلام
قال تعالى:
{ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } الحجرات:13.
إن الناس جميعاً في نظر الإسلام سواسية، الحاكم والمحكوم، الرجال والنساء، العرب والعجم، الأبيض والأسود، لقد ألغى الإسلام الفوارق بين الناس بسبب الجنس واللون أو النسب أو الطبقة، والحكام والمحكومون كلهم في نظر الشرع سواء ......(*34)،
-------------------------------------------------------------------
(*1) الخلفاء الراشدون للنجار ص246.
(*2) سراج الملوك للطرطوشي ص132.
(*3) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية، سليمان آل كمال (1/273).
(*4) نفس المصدر (1/273).
(*5) الطبري (3/481)، نقلاً عن الإدارة العسكرية.
(*6) مروج الذهب (2/315).
(*7) سير أعلام النبلاء (1/317).
(*8) نهاية الأرب (6/169).
(*9) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (1/274).
(*10) الإصابة (2/491).
(*11) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (1/275).
(*12) الخلفاء الراشدون للنجار ص246 .
(*13) نفس المصدر ص247 .
(*14) عصر الخلافة الراشدة ص90 .
(*15) نفس المصدر ص147 .
(*16) عصر الخلافة الراشدة ص90.
(*17) عصر الخلافة الراشدة ص90.
(*18) السنن الكبرى للبيقي (9/29) نقلاً عن عصر الخلافة الراشدة ص90.
(*19) الخلفاء الراشدون للنجار ص247.
(*20) عصر الخلافة الراشدة ص90.
(*21) عصر الخلفاء الراشدون ص91.
(*22) الظهر: الدابة التي تحمل الأثقال ويركب عليها.
(*23) مسلم، ك السلام (4/1740) رقم 2219.
(*24) القيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام ص167، 168.
(*25) فقه التمكين في القرآن الكريم للصلابي ص455.
(*26) تفسير الرازي (10/ 141).
(*27) نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين، حمد محمد الصمد ص145.
(*28) الوسطية في القرآن الكريم للصلابي ص96.
(*29) الموطأ، ك الأقضية، بان الترغيب في القضاء بالحق رقم 2.
(*30) الطبقات الكبرى لابن سعد (3/293 – 294).
(*31) أقاده: اقتصَّ منه.
(*32) وسطية أهل السنة بين الفرق، محمد باكريم ص 170.
(*33) السياسة الشرعية ص10.
(*34) فقه التمكين في القرآن الكريم ص501.
☆فصل الخطاب في سيرة إبن الخطاب د. على الصلابي ص135-127
-------------------------------------------------------------------
كل عام أنتم بخير


إرسال تعليق